السيد علي الهاشمي الشاهرودي

334

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في أمالي الصدوق / 258 مجلس 66 ومن لا يحضره الفقيه له / 360 من حديث المناهي : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن الغيبة وقال : « من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم اللّه » ، ومعلوم أنّ بطلان الوضوء كناية عن عدم قبول المولى سبحانه لهما وإن كانا مجزيين ، وإلّا فلا إشكال عندنا في عدم البطلان بالغيبة . ( 2 ) في الوسائل 2 / 238 باب 152 العياشي في تفسيره بأسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره اللّه عليه » ، وفي خبر المجالس « قلت : يا رسول اللّه وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره » . ( 3 ) قال النراقي قدّس سرّه في المستند المستفاد من اطلاق رواية السكوني الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه وفي غيرها حرمة غيبة المخالف ، إلّا أنّ صريح جماعة التخصيص بالمؤمن بل نفى بعضهم الريب عنه وقد رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في الوقيعة بأهل